البحث ليست في معاطاة الأخرس حتى يبحث أنها لازمة أو جائزة، لعدم انعقاد الاجماع هاهنا.
نعم، لو أراد من لفظ المعاطاة مطلق الفعل لا خصوص القبض والإقباض لاستقام ما أفاده.
الثالث: فيما يتحقق به الإشارة وأنه هل تعتبر كيفية خاصة من تحريك اللسان أو الأصبع أو غيرهما، أو لا تعتبر؟ الأقوى هو الثاني، لأنه لا دليل على اعتبارها بعد كون مطلق أفعاله مفهما لمراده، وبعد صدق عنوان العقد أو الإيقاع على مطلق إشاراته واختلاف الأخبار في باب الطلاق (1) من إلقاء القناع أو الإشارة بالأصبع ناظر إلى هذا المعنى، لأن كلا منهما من أنحاء إفهام المراد، ومن مصاديق العناوين، وليس لنوع الأخرس كيفية واحدة نوعية حتى لا يتجاوز عنها.
الرابع: هل الإشارة مقدمة على الكتابة، أو العكس متعين، أو كل منهما في عرض الأخرى؟
في بعض أخبار (2) الطلاق ما يدل على تقدم الكتابة، وبه أفتى الحلي (3) قدس سره هناك.
ولا يخفى أنه لو قلنا به هناك للتعبد لا يمكن التعدي منه إلى كل باب، لأن الكتابة ليست مصداقا في العرف والعادة لعنوان عقد أو إيقاع، فليست آلة لإيجاد عنوان بها، ولذا انعقد الاجماع على عدم تأثيرها في غير الوصية وإن كان الحق أنه لا ينشأ بها الوصية أيضا. نعم، هي معتبرة عند العرف من حيث الكاشفية، وتصير مدركا وسندا لإثبات البيع والدين والوصية ونحو ذلك.
وبالجملة: إذا لم يكن الفعل مصداقا لعنوان عقدي أو إيقاعي فقصد إيجاد هذا العنوان لا يؤثر أثرا، لأنه إذا لم يكن مصداقا فليس هناك إلا القصد المجرد، وهذا لا أثر له في العناوين الإيجادية والموجدات الاعتبارية التي هي منشأ الآثار