متضمنة للالتزام المنشأ من المتعاملين، بل بمعنى حل ما أوجداه، وهذا المعنى يمكن ثبوته للمتعاطيين من حين المعاطاة إلى ما بعد التلف.
وليس الجواز الثابت من أجل تخلف الشرط الصريح أو الضمني كالجواز الحكمي حتى يمتنع عند التلف، ولا يكون قابلا للإسقاط والأرث، بل جواز حقي لا يتوقف على بقاء العينين، فلو تلف عوض المعيوب جاز رد المعيوب، ولو تلف المعيوب جاز أخذ الأرش.
وأما خيار الرؤية وخيار التأخير فبناء على عدم اعتبار التعاطي من الطرفين يجريان فيها، سواء قلنا بأنهما من مصاديق تخلف الشرط الضمني أم قلنا بكونهما خيارين مستقلين.
وأما على الإباحة - كما هي مبنى المسالك (1) - فتثبت لها الخيارات الثابتة في كل معاملة، وكذا الخيارات اللاحقة لكل بيع بعد ما صارت بيعا.
وأما الخيارات المختصة بالبيع العقدي كخيار المجلس والحيوان على ما استظهرناه من دليلهما فلا تثبت لها، خلافا للمسالك (2) فإنه التزم بثبوت خيار الحيوان له. وإنما استشكل في مبدئه، واحتمل أن يكون حين المعاطاة، وأورد عليه بأن المعاطاة على مبناه ليست بيعا قبل التلف فكيف يحتمل أن يكون مبدأ خيار الحيوان من حين المعاطاة؟ ولكنه يمكن أن يوجه بأن البيع وإن تحقق حين التلف إلا أن منشأه والسبب الموجد له هو المعاطاة، وكأن ما يؤول إلى البيع بمنزلة البيع.
ولكن يرد عليه بأنه لا فرق بين خيار المجلس والحيوان، فإذا انتفى خيار المجلس ينتفي خيار الحيوان أيضا ولو بعد تحقق اللزوم.
نعم، بناء على الفرق بينهما فوجه تقييده رحمه الله ثبوت خيار الحيوان بما لو كان التالف الثمن أو بعضه ظاهر، فإن ثبوت خيار الحيوان وإن لم يتوقف على بقاء