فلا ترث طريق رده، وإن كان منتقلا عنه فهي غير مالكة لالتزام طرف زوجها، لأنها لا ترث العقار لو رد بالفسخ، فلا ترث الفسخ أيضا. هذا على الملك.
وأما على الإباحة: فلو قيل بأنها من قبيل إباحة الطعام كان مقتضاه بطلان المعاطاة بموت المبيح والمباح له، فإنها لو كانت كذلك كانت من قبيل العقود الإذنية كالعارية والوديعة والوكالة التي تبطل بموت الآذن والمأذون، ولا يبقى موضوع لها حتى تكون جائزة أو لازمة. ولكنك خبير بأنها من المعاوضات، ولا تبطل بموت أحد المتعاطيين، فيقع الكلام في لزومها أو بقائها على الجواز.
ثم على اللزوم هل تبقى على ما كانت عليه من الإباحة، أو ينتقل المباح آنا ما إلى ملك الميت وينتقل إلى الورثة؟ وجوه، والأقوى هو الأخير.
أما عدم بطلانها بالموت فللسيرة المحققة، وتفرع النزاع في اللزوم، أو البقاء على الجواز على عدم البطلان بالموت فإنها لو بطلت بالموت كيف يفتي المحقق والشهيد الثانيان بأنها تصير لازمة بالموت؟ بل يظهر من المصنف (1) ذلك أيضا، فإنه في جواب استبعاد الشيخ الكبير بأنها على الإباحة كيف يرث الوارث؟
أجاب بأنها استبعاد محض، ولم يجب بأنها تبطل بالموت، ولا يرث الوارث ما أخذه المورث معاطاة.
وأما لزومها فلعين ما ذكرنا في الملك، فهو أن الجواز الحكمي لا ينتقل إلى الوارث، فليس له فسخ المعاطاة.
نعم، هنا شبهة لا تجري على الملك، وهي: أنها على الملك إذا بقي الجواز للورثة فلا بد أن يكون من جهة إرث نفس الجواز، وحيث إنه حكم شرعي فلا يرثه الوارث.
وأما بناء على الإباحة فحيث إن الملك باق على الملك المبيح فإذا مات انتقل إلى وارثه فللوارث رد المعاطاة من حيث إنه من آثار سلطنته على المال، لا من جهة إرثه الجواز، وذلك كما في الإجازة في باب الفضولي، فإنها غير قابلة لأن