المشتري وأجاز البائع، وهذا هو محل الكلام.
ولو انعكس كما لو كان المبيع هو المبيع والراجع هو المشتري والمجيز هو البائع، أو كان المبيع هو الثمن والراجع هو البائع والمجيز هو المشتري فلا إشكال في تأثير الإجازة، لأنها تقع على ملك مالكه.
وبالجملة: محل الكلام فيما لو وقعت الإجازة على شئ لولاها لأثر الرجوع بحيث يبطل عقد الفضولي، وأما لو كان رجوعه عن المعاطاة إبطالا لوقوع عقد الفضولي في ملك نفسه فلا يؤثر الرجوع إلا هذا المقدار، فيبقى موضوع الإجازة الآخر.
فإذا ظهر موضوع البحث، فلو رجع الأول ثم أجاز الثاني فلو جعلنا الإجازة كاشفة بمعنى عدم دخلها في العقد لكون السبب التام هو العقد بحيث كانت الإجازة طريقا صرفا إلى الواقع كالعلم - كما يظهر ذلك من بعض المحققين (1) - لغي الرجوع، لوقوعه في ملك الغير ولو كان سابقا على الإجازة، لتأخره عن السبب التام وهو العقد.
نعم، لو قلنا بأن لها دخلا في التأثير بنحو الشرط المتأخر أو بنحو آخر من أنحاء الكشف غير الطريقية الصرفة فتلغو الإجازة، لتأثير الرجوع قبلها، فيصير المقام نظير ما لو باع الأصيل ما باعه الفضولي ثم أجاز فإن الإجازة تقع من غير المالك، ولا يقاس بما إذا باع الفضولي الخل ثم وقع الإجازة حين صيرورته خمرا للفرق بينهما، فإن في هذا المثال وإن خرج المبيع عن قابلية التملك الفعلي إلا أن المجيز الذي هو ذو الحق هو المالك حال العقد، ولم يخرج من زمان العقد إلى زمان الإجازة عن الأهلية للإجازة، وهذا بخلاف المقيس والمقام، فإنه لو باع الأصيل أو رد أحد المتعاطيين فليس المجيز مالكا للإجازة هذا إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة. وأما لو قلنا بأنها ناقلة فتلغو الإجازة قطعا.