الرجوع في الهبة للمبيح بأن يبطل الهبة، ويجعل العين الموهوبة مباحا للواهب كما كان كذلك قبل الهبة جمع بين طرفي النقيض.
وإن كان حق الرجوع بعد بطلان المعاطاة، فهذا خلف، لأن المفروض عدم وقوع ما يوجب الفسخ قبل صدور الهبة.
وإن كان جواز الرجوع إلى الهبة عبارة عن فسخ المعاطاة ففيه: مع كونه خلاف فرض المصنف أن ثبوت حق الفسخ للمبيح أول الكلام، لاحتمال سقوط الجواز بهبة المباح له.
وحاصل الكلام: صحة هبة الواهب عن قبل نفسه وجواز رجوع المالك إلى العين الموهوبة جمع بين طرفي النقيض، ووقوع الهبة في ملك المالك الأصلي مع بقاء العوض على ملكه جمع بين طرفي النقيض أيضا.
ثم إن المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته (1) على المتن التزم بجواز الرجوع للمبيح إلى العين الموهوبة، ولكنه اختار: أن الرجوع في الهبة ليس فسخا للهبة حتى يرجع الأمر إلى ما كان سابقا، أي كأن لم يكن هناك هبة حتى تكون المعاطاة على ما كانت محلا للتراد، بل تملك جديد، فإذا كان تملكا جديدا لا فسخا للهبة ترتب عليه أمران:
أحدهما: عدم إمكان رد المعاطاة، لأنه سقط بالهبة.
وثانيهما: أنه لا يجب على المبيح رد العوض الذي كان عنده، فالعينان وإن اجتمعتا عنده إلا أن إحداهما بالمعاطاة ابتداء أو بعد التصرف في إحداهما بالهبة، وأخرى بالرجوع إلى العين في الهبة لا المعاطاة.
فهو قدس سره جمع بين جواز رجوعه في الهبة وعدم جواز رد المعاطاة، وجمع بين المعوضين، أحدهما لكونه بإزاء إباحة المالك ماله للمباح له، وثانيهما لأنه تملك جديد.