الحق فرع إمكان امتيازها. ولا يقاس المقام بما إذا بيعت الأجزاء من الغير، لأن البيع يقع على مقدار من هذه الأجزاء، لا على نفسها، وإلا لا يصح البيع أيضا.
وما أفاده المحقق الخراساني قدس سره: من أنه لا يمتنع التراد لو لم نقل بحصول الشركة بمجرد الامتزاج لبقاء الأجزاء الممتزجة على ما كانت عليه من الملك أو الإباحة لمن صارت إليه من المتعاطيين (1) ضعيف، لأن مناط لزوم المعاطاة ليس منحصرا بخروج المال عن قابلية التملك، بل مما يوجب اللزوم عدم بقاء العين على ما هي عليه من الوصف كما في خيار العيب.
وأما التغيير فلعين البرهان المتقدم آنفا، سواء كان تغييرا موجبا لزيادة القيمة كالسمن والصبغ والقصارة، أو لنقصانها كفصل الثوب أو تعيبه أو نسيان الكتابة والطحن، أو لم يكن كذلك. وفي المزج أيضا لا يتفاوت المزج بالمساوي الأجود أو الأردأ وبما يوجب الإتلاف أو لا، أي لا يتفاوت في البابين بين أن يوجب المزج أو التغيير ضمان المازج أو المغير، كما لو مزجه بالأردأ أو غيره بما يوجب النقص. وأن يوجب شركة المازج أو المغير، كما لو مزجه بالأجود أو غيره بما يوجب زيادة القيمة، لأن المناط في مقامنا هذا عدم بقاء العين على ما هي عليه، فلا فرق بين جميع الصور.
والسر في ذلك ما أشرنا سابقا أن الجواز هنا وإن لم يتعلق بالعين ابتداء بحيث لا يكون له مساس بالمعاوضة إلا أنه من الممكن أن يكون كخيار العيب الثابت في مورد بقاء العين على ما هي عليه. والتغيير أو المزج يخرج العين عما هي عليه.
فإن في مرسلة جميل (2): جعل قطع الثوب أو خيطه أو صبغه مقابلا لبقاء العين وقيامها على ما هي عليه.
نعم، يمكن أن يكون كخيار المالك في باب المفلس، إلا أن الشك في كونه ملحقا بأيهما يكفي في لزوم المعاطاة وعدم جريان استصحاب الجواز، وليس