طرف واحد أن الاعطاء كذلك ليس مصداقا لخصوص تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله الذي يسمى بيعا وإن قصد به التعويض بالثمن الكلي أو الشخصي وأخذ الآخر المثمن بقصد القبول وأعطى الثمن بعد ذلك بعنوان الوفاء، لأن نسبة هذين الاعطاءين إلى البيع والهبة المعوضة متساوية، ومجرد مقاولتهما على كونه بيعا وقصدهما البيع من إيجاد الفعل لا يفيد بعد عدم كونه مصداقا له.
وبالجملة: حيث إنهما في مقاولتهما عينا عوضا معينا كليا كان أو شخصيا فيخرج هذا الإعطاء عن عنوان القرض، لأن العوض فيه هو المثل أو القيمة، إلا أنه لا وجه لخروجه عن الهبة المعوضة، لأنها ليست إلا هبتان مستقلتان وتمليكان مجانيان وفي المقام يمكن ذلك، فجعله مصداقا للتبديل الملكي في غاية الإشكال، ولا يقاس الإعطاء من طرف واحد بالإعطاء من الطرفين ويقال:
كيف يستفاد البيع من إعطاء الطرفين؟ مع أنه يمكن أن يكون هبة معوضة، وذلك للفرق بينهما، فإنه لو كان في البين تعاط فنفس هذا التبديل المكاني بطبعه الأصلي تبديل لأحد طرفي الإضافة الاعتباري بطرف إضافة أخرى، والمفروض أنهما قصدا به التبديل البيعي وأوجدا ما هو مصداق له، فإخراجه عن البيع وإدخاله في الهبة المعوضة يحتاج إلى مؤنة زائدة وهذا بخلاف ما إذا كان الإعطاء من طرف واحد، فإنه ليس هناك تبديل خارجي حتى يكون قصد إنشاء التبديل الاعتباري منه كافيا. (1)