خارجيا، بل تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، وهذا أمر اعتباري من سنخ المعاني، وما هو موجده وآلة إيجاده هو القول فقط، فإن الفعل الماضي - مثلا - هو آلة لإنشاء ما جعل مادة لهيئته، والفعل ليس مصداقا لهذا العنوان بالحمل الشائع الصناعي، فقصد عنوان التمليك وإيجاد ما ليس مصداقا له لا أثر له. وأما ترتب الإباحة عليه مع عدم قصدها فلما عرفت (1): من أنه إذا كان عنوان ثانوي مترتبا على الفعل قهرا فقصد العنوان الثانوي غير لازم، بل قصد خلافه أيضا لا يضر.
ولا إشكال أن الإباحة المالكية ليست إلا التسليط الخارجي وإدخال العين من مالكها تحت استيلاء الغير، والفعل هو بنفسه مصداق للتسليط الخارجي، فقصد التمليك منه لا يخرجه عن التسليط الخارجي.
فلا يقال: إن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لأن عدم وقوع ما قصد إنما يضر إذا لم يكن ما قصد من دواعي الفعل، ووقوع ما لم يقصد إنما لا يصح إذا كان الواقع من العناوين القصدية. وأما إذا كان من العناوين القهرية فنفس قصد الفعل كاف لوقوع العنوان الثانوي القهري. هذا غاية ما يوجه به كلام المشهور.
ولكن لا يخفى ما فيه:
أما أولا: فلأنه يلزم على هذا أن يكون المقبوض بالعقد الفاسد أيضا مفيدا للإباحة، لا سيما إذا كان المعطي عالما بالفساد، فإن بين المقبوض بالعقد الفاسد والمقام وإن كان فرق - إذ القبض هناك لا ينشأ به الإباحة، بل يقع مبنيا على العقد ووفاء به، وأما القبض في المقام فينشأ به التسليط ويقع نفس الفعل مصداقا للتسليط المالكي - ولكن هذا الفرق غير فارق، لأن قصد الوفاء في ذلك الباب كقصد التمليك في المقام، فإذا كان قصد التمليك لغوا لكونه من الدواعي فكذلك قصد الوفاء، فإذا كان نفس الفعل مصداقا للتسليط وكان نفس قصد الفعل كافيا لتحقق عنوان الإباحة فلا بد أن يكون كافيا في باب المقبوض بالعقد الفاسد، مع