بالقول، عدا قوله عز من قائل: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (١)، لاختصاصه بما يتضمن العهد المؤكد، وما يكون فيه عقد (٢) وشد. بل لو نوقش في صدق البيع عليه فيكفي في إفادته التمليك قوله عز من قائل: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (٣).
ومنع كونه تجارة مكابرة محضة، فإن التجارة عبارة عن التكسب، ويكفي أيضا السيرة القطعية من زماننا هذا إلى زمان الخاتم، بل إلى هبوط آدم، على نبينا وآله وعليه السلام، فإن الناس يعاملون في المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك.
ولكنه لا يخفى أنه لو نوقش في صدق البيع عليه فالسيرة وآية التجارة لا تفيدان لإثبات المدعى، لأنه بناء على جواز التصرفات المتوقفة على الملك على الإباحة أيضا فغاية ما تفيده السيرة وآية التجارة هو: جواز التصرفات المالكية، وهو لازم أعم.
إلا أن يقال: إن السيرة قائمة على إفادته الملك، أو أنه لا معنى للإباحة بالعوض المسمى كما أشرنا إليه وسيجئ وجهه.
وكيف كان، منع صدق البيع عليه مكابرة واضحة. ودعوى الاجماع في كلام بعضهم (٤) على عدم كونه بيعا فمؤول على البيع اللازم، لا على أصل البيع، فإذا صدق عليه البيع يكفي لصحته قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض)، (٥) فإن المستثنى المنقطع يفيد عموم نفوذ كل تجارة عن تراض، لخروجها عن أكل المال بالباطل.
وقوله تعالى: ﴿أحل الله البيع﴾ (6) بناء على تعلق الحلية بالحاصل من المصدر