الأول: أن كون العقد حقيقة في الصحيح معناه أن الشارع وضعه للصحيح، مع أن المعاملات بأجمعها إمضائية.
الثاني: عدم صحة التمسك بالإطلاق عند الشك في الصحة والفساد، كما لا يصح التمسك به في العبادات.
نعم، لو قلنا كما قيل (١): بأن الإمضاء الشرعي ورد على الأسباب فلا إشكال وأما بناء على ورود الامضاء على المسببات كما هو الظاهر من قوله عز من قائل:
﴿وأحل الله البيع﴾ (2) فالتمسك به مشكل، لأنه لا ملازمة بين إمضاء المسبب وإمضاء السبب، فلو شك في صحة العقد الفارسي فكيف يمكن القول بصحته من جهة إطلاق قوله: (أحل الله البيع)؟.
وقد أجيب (3) عن الأول: بأن معنى وضعه للصحيح أن الشارع أمضى المعاملات العرفية، والعرف يسمي ما هو المؤثر لأثر كذا (بيعا) لا غيره، فيصير البيع شرعا هو البيع عرفا، أي المؤثر للنقل. غاية الأمر قد يقع اختلاف بين الشرع والعرف في المصداق كالبيع الربوي مثلا، فإن الشارع يخطئ العرف في تخيلهم بأنه أيضا مؤثر في النقل.
وبتعبير آخر: قد يسقط الشارع فردا عن الفردية، حيث إنه ممن ينفذ اعتباره، والأمر الاعتباري إسقاطه التشريعي هو إسقاطه التكويني.
وبتعبير المصنف: قد يكون الاختلاف بين النظرين، فإن ما هو بنظر العرف بيع ليس بنظر الشارع بيعا، لا أن معنى البيع عند العرف والشرع مختلف.
وبالجملة: البيع عند الشرع والعرف واحد مفهوما وإن اختلف بينهما في بعض المصاديق، فعلى هذا يصح دعوى كون العقد موضوعا للصحيح مع كونه إمضائيا.
وأجيب (4) عن الثاني: بأن ألفاظ المعاملات وإن كانت موضوعة للصحيح إلا