(البيع) على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف) ظاهر في أن إمضاء المسبب إمضاء للسبب، لا أن المصداق المسامحي العرفي مندرج تحت الاطلاق.
وعلى أي حال، فلو كان مبنى التمسك بالإطلاق هو الوجه الأول فهو مما لا كبرى له، لأن تطبيق العرف لا أثر له إلا إذا رجع إلى المفهوم.
ولو كان هو الثاني فالصغرى ممنوعة، لأنه لا ملازمة بينهما مع التباين بينهما خارجا. نعم، إمضاء السبب إمضاء للمسبب، ولكن العكس لا يبتنى على أساس إلا إذا عدا واحدا خارجا، فتأمل جيدا.
فالصواب في الجواب: هو أن المنشئات بالعقود ليست من باب المسببات، بل هي أفعال من الموجب والقابل، وذلك لأن المسبب إما يكون أمرا مترتبا على فعل إعدادي من شخص بحيث لا يكون بين هذا الفعل والأثر المترتب عليه فعل فاعل مختار وإن كان بين الفعل وهذا الأثر وسائط كثيرة كالوقوع في البئر المترتب على حفر الحافر في الطريق العام، فإن وقوع الأعمى فيه مستند إلى الحافر وإن لم يوجد إلا فعلا إعداديا (1).
وإما يكون فعلا توليديا من إيجاد الفاعل الجزء الأخير من العلة التامة كالإحراق المترتب على الألقاء في النار، والملكية المترتبة على الحيازة.
ولا خفاء في أن المنشأ بالعقد لا يكون من كلا القسمين، بل هو من قبيل الإيلام الحاصل بالضرب، وعنوان ثانوي لفعل الفاعل، والفاعل ابتداء يوجد هذا العنوان وتتعلق إرادته به أولا، لكونه تحت قدرته بلا واسطة، فإن المتكلم ابتداء يوجد المعنى واللفظ ليس بمنزلة السبب، والمعنى بمنزلة المسبب، بل حال المنشأ بالعقد حال الكتابة التي هي ابتداء فعل الكاتب، وحال النجارة التي هي فعل النجار. وكما أن خلق الصور الذهنية فعل من النفس كذلك كتابتها وتكلمها وتجارتها ونجارتها أفعال منها، غاية الفرق أن خلق الصور لا يحتاج إلى آلة، والتكلم يحتاج إلى تحريك اللسان، والكتابة إلى القلم، والنجارة إلى القدوم، فإذا