أن إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف، لأن الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف.
ولا يخفى ما في هذا الجواب، لأنه بعد ما عرفت بأن الخطابات الشرعية واردة في مقام إمضاء المسببات وفرضنا أنه لم يدل دليل على صحة العقد الفارسي، ولا صحة الفصل بين الإيجاب والقبول فعد العرف هذا العقد صحيحا لا أثر له، ولا اتحاد بين المسبب والسبب، لا حقيقة ولا عرفا حتى يقال: إمضاء المسبب إمضاء للسبب، كما لا يخفى.
فتنزيل ما هو المؤثر عند الشارع على ما هو المؤثر عند العرف لو كان إطلاق الخطابات الشرعية مسوقا في مقام البيان إنما يصح لو كان الشك راجعا إلى المفهوم العرفي الذي أمضاه الشارع، لا ما إذا كان الشك راجعا إلى المصداق، فإن نظر العرف في تطبيق المفاهيم على المصاديق غير متبع، فلو فرضنا أن العرف يرى مفهوم البيع هو المؤثر في النقل فتطبيقهم هذا المعنى على العقد الفارسي لا عبرة به، إلا إذا رجع إلى توسعة في المفهوم.
وبالجملة: إذا فرضنا أن البيع موضوع لما هو المؤثر في النقل حقيقة وأن الشارع أمضى هذا المعنى فتخيل العرف بأن العقد الفارسي مؤثر في النقل لا أثر له.
ولا يقال: إن الشارع إذا أمضى الأثر الحاصل مما هو المؤثر واقعا فلا محالة لا ينفك عن إمضاء المؤثر ولو في الجملة، والمفروض أن العرف يرون جميع هذه العقود مؤثرة، فلو لم تكن هذه مؤثرة عند الشارع لوجب عليه التنبيه. فقوله عز من قائل: ﴿أحل الله البيع﴾ (1) مع بناء العرف على أن العقد الفارسي بيع وعدم تخطئة الشارع لهم يقتضي أن يكون هذا سببا أيضا عند الشارع.
لأنا نقول: مقتضى كون البيع موضوعا للصحيح أن يكون كل ما هو سبب له معنونا بعنوان ما يترتب عليه المسبب، بحيث لو تعلق الوضع أو التكليف به لكان