الأقوى كونه موقوفا على تراضي السلطان والمأخوذ منه.
قال أبو الحسن عليه السلام: (والأرض التي أخذت عنوة بخيل (1) وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها، على صلح ما يصالحهم عليه الوالي على قدر طاقتهم من الخراج: النصف والثلث والثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم) (2).
وعلى هذا فإذا زاد الجائر ظلما حرم تناوله، كما أنه لو خفف لا لمصلحة راجعة إلى المسلمين بل تشهيا وصداقة مع المتقبل ونحو ذلك، يجب رد مقدار النقص إلى الحاكم الشرعي.
وبالجملة: فئ المسلمين يجب أن يرجع إليهم، إلا أن الشارع حكم بأن تصرف الجائر فيه كتصرف الإمام العادل، ومقتضى ذلك: اختصاص الإذن بما يتصرف به الإمام العادل، فالزائد والناقص غير نافذ منه.
وكيف كان، فاختصاص الموضوع بالخراج والمقاسمة دون الزكاة والجزية - كما عن بعض - (3) لا وجه له.
وعلى أي حال، قد عرفت أن البحث عنه في هذه الأزمنة قليل الجدوى، وإنما تعرضنا تبعا لما هو المعمول بين الفقهاء.
فلنرجع إلى تحرير ما أفاده - مد ظله - في كتاب البيع. ولما كان عنوان بحثه كتاب المكاسب لعلم التقى وخاتم الفقهاء الحاج الشيخ مرتضى الأنصاري التستري - أعلى الله مقامه - فلنحرر ما أفاده - مد ظله - بطريق الحاشية على الكتاب.