وقسما (1) منها إذني، وهو عبارة عن مجرد الإذن في التصرف، بل مطلق الرضا به.
ومن أحكامه: أنه يبطل تصرف الوكيل بمجرد رجوع الموكل عن إذنه ولو لم يطلع عليه الوكيل.
ثم إنه قد يكون العقد مركبا من عهدي وإذني باعتبار مدلوله المطابقي والالتزامي كالإجارة فإنها تدخل من جهة تمليك المنفعة بالعوض في العهدية، ومن جهة تصرف المستأجر في العين في باب الأمانات المالكية التي ترجع جميع العقود الإذنية إليها.
وأما التعليقية: فهي التي يكون المنشأ فيها معلقا على شئ كالسبق والرماية والجعالة بناء على كونها عقدا ومتوقفا على القبول ولو كان فعلا. نعم، بناء على كونه إيقاعا يخرج عن هذا الباب.
وكيف كان، إذا كان المنشأ معلقا بأن وأخواتها فيكون من العهدية التعليقية.
وأما العهدية التنجيزية: فهي عبارة عن البيع والإجارة ونحوهما مما كان المنشأ منجزا ومتحققا بإنشاء الطرفين، سواء كان تمليكا للعين أو المنفعة، وسواء كان بعوض أو بلا عوض، فتمليك العين بالعوض بيع، وبلا عوض هبة، وتمليك المنفعة بالعوض إجارة، وبلا عوض عارية بناء على كونها مفيدة للتمليك، لأبناء على ما هو الحق من أنها مفيدة للإباحة.
ثم إن الصلح أيضا عنوان مستقل، ويكون المنشأ به هو التسالم على أمر. نعم، قد يكون نتيجة التسالم هو تمليك العين بعوض أو بلا عوض، أو تمليك المنفعة بعوض، أو بلا عوض، لا أن يكون تابعا لأحد هذه العناوين الأربعة بأن يكون إما بيعا أو هبة أو إجارة أو عارية كما عليه الجمهور (2)، وتبعهم من الخاصة جماعة (3)