أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
11 - باب أن المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين [17484] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله، إلا أنه قال: إبطه بغير تثنية (2).
[17485] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، وما تضمن الشاة في نتف الإبط محمول على الاستحباب.