الثاني: خروج من أخذ منه الزكاة والخراج عن عهدة ما يجب عليه إذا لم يتمكن من دفعه إلى مستحقه وصرفه في مصالح المسلمين.
ففي صدر صحيحة العيص: (ما أخذ منكم بنوا أمية فاحتسبوا به) (1).
وفي خبر أبي كهمش، عن الصادق عليه السلام (من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه) (2).
الثالث: عدم اختصاص جواز الأخذ بمن كان مستحقا له، أو كان مصرفا له، فإن بعض الأخبار وإن كان ظاهره الاختصاص: كقوله عليه السلام: (ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟) (3).
إلا أن ظاهر جملة من الأخبار هو الاطلاق، ففي صحيحة الحذاء، عن الباقر عليه السلام: سألته عن الرجل منا يشتري من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم؟ قال: فقال: (ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب)، قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها فما تقول في شرائها منه؟ فقال: (إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس)، قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل؟
فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: (إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل) (4).
وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: (إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال) (5).