ولا للتمسك بمرسلة السرائر (1).
أما عدم القول بالفصل ففيه:
أولا: يمكن العكس بأن يقال: عدم اقتضاء الضمان في هذه الصورة يقتضي عدمه لو كانت اليد يد ضمان.
وثانيا: أن عدم القول بالفصل إنما يتم في الأحكام الواقعية، لا في مجاري الأصول، فاقتضاء الاستصحاب الضمان في مورد لا يقتضي ثبوته فيما لا يجري فيه الاستصحاب.
وأما مرسلة (2) السرائر: فالظاهر أنها رواية حفص (3) الواردة فيمن أودعه رجل من اللصوص دراهم.
وقد تقدم منه (4) قدس سره أنه لا وجه للتعدي منها إلى غير مورد السرقة.
ثم إن في هذه الصورة لا فرق بين أن يتصدق هو بنفسه أو يدفعه إلى الحاكم فيتصدق به، لأنه - على أي حال - لا ضمان، سواء كان الحاكم متصرفا بعنوان الولاية بناء على وجوب الدفع إليه، أو كان من جهة الوكالة من باب أنه أعرف بموارد الصدقة، بناء على أن من كان المال عنده هو المكلف بالصدقة، كما هو المشهور في الوديعة والعارية ونحوهما، حيث قالوا: بأن وجوب رد الأمانة إلى أهلها يقتضي تعلقه بمن وقع المال عنده، ولو لم يجده فيحفظه له أو يتصدق به.
وكيف كان، لا موجب للضمان في هذه الصورة أصلا.
وأما على الثالث - وهو: ما لو كانت اليد مسبوقة بالضمان، كما إذا تملك من الغاصب بعنوان الجائزة ثم علم بأنه مغصوب بناء على عدم الفرق في ضمان اليد بين العلم والجهل، أو تملك منه مع علمه بأنه مال الغير ثم ندم وتاب، كما في مثل كاتب بني أمية - فالحق أيضا: عدم الضمان لو تصدق به، لأن الرد والأداء المعتبر في باب الأمانات واليد يتحقق بالرد إلى الفقير أو الحاكم بناء على كونه وليا، لأن