أثر حتى يرتفع بالاكراه. وأما لو لم يكن له أثر فلا يشمله الحديث. هذا، مع أن المدار إذا كان على الامتنان فلا امتنان على قبول الهبة، لأن كون الانسان مقهورا في التملك، خلاف الامتنان.
وبالجملة: لا بد أن يقال في مفروض الكلام: إن الاكراه لا يرفع أثر الإنشاء.
وأما لو قلنا بأنه يرفع أثره فالقول بصحة الطلاق لتحقق رضا الزوج غير مستقيم.
أما أولا: فلأن مجرد الرضا لا يصحح الاستناد، كما أن الكراهة الباطنية ليست ردا. إلا أن يقال: إن الرضا في المقام ليس مجرد الرضا الباطني، بل مظهره نفس الاكراه الحاصل من الزوج على طلاق زوجته، وهو يصحح الاستناد.
وأما ثانيا: فلأن رضا الزوج إنما يفيد فيما إذا تم شرائط الإيقاع من حيث الصيغة وغيرها. وإذا فرض أن الاكراه يرفع أثر اللفظ فالرضا وحده لا أثر له.
فالصواب أن يقال: بأنه بعد ما فرض أن الزوج هو الحامل للوكيل على الطلاق فهو قاصد لنتيجة فعل المطلق، أي قاصد لاسم المصدر، والوكيل أيضا قاصد لمعنى المصدر فلا مانع من صحته.
واحتمال كون ألفاظ الوكيل كالعدم، لا وجه له إلا إذا احتمل في حقه عدم القصد، وهذا الاحتمال مندفع بأصالة تحقق القصد في كلام كل متكلم عاقل ملتفت، إلا أن يمنع بناء العقلاء على إجراء أصالة القصد هنا، كما أشار إليه المصنف بقوله: فتأمل.
وبالجملة: فالحق أن المدار في الصحة على صدور الفعل عن الوكيل بقصد منه إلى اللفظ والمعنى، ورضا المالك بوقوع المدلول في الخارج، وهذا حاصل في الوكيل المكره مع كون الموكل مختارا. ويؤيد الصحة في المقام حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا، فإن الرضا الحاصل منه بعد العقد لا يصحح الألفاظ، بل يوجب استناد قصد النتيجة إليه، فلا بد أن يكون مفروض كلامهم عدم بطلان أثر اللفظ بالاكراه على العقد.