تعيين المبهم بعد العقد كشفا، أو نقلا.
وبالجملة: القدر المشترك بين الذمم لا مالية له، ولا يقاس على عتق أحد العبدين وطلاق إحدى الزوجتين وبطلان الزائد على الأربع من دون تعيين فيما لو أسلم الكتابي على الزائد عليهن، فإنه يمكن الفرق بين المقام وبين الأمثلة:
أولا: بأن الأمثلة من باب الشبهة المحصورة.
ويمكن أن يقال: إن إحدى الذمتين في المقام أيضا لها اعتبار الملكية دون ذمة من في العالم.
وثانيا: بأن هذه الأمثلة ثبتت بالتعبد لا على طبق القاعدة، فإن القاعدة لا تقتضي تعلق الطلاق بإحدى الزوجتين، فإن طلاق القدر المشترك لا معنى له، ولا معين في الواقع أيضا حتى يتعين بالقرعة، فالقاعدة تقتضي البطلان.
وأما إذا كان أحدهما كليا فإن كان الشخصي ملك شخصه وجب تعيين من يقع الكلي في ذمته. وأما لو انعكس فلا يجب التعيين، وذلك لأنه لو كان الشخصي ملك غيره تعلق الكلي بذمة نفسه، لأن ذمة الغير تحتاج إلى التعيين، وإلا انصرف إلى النفس حتى فيما لو كان وكيلا عن الغير، ونظير ذلك: النيابة والأصالة في العبادات، فإنه لو اشتغل ذمته بفريضة لنفسه وكان أجيرا للغير أيضا فلو صلى ولم يقصد النيابة وقعت عن نفسه، ولو لم يشتغل ذمة نفسه بها وقعت لغوا، فالانصراف إلى النفس لا مؤنة له.
نعم، لو قصد الإبهام وقع في نفس الأمر باطلا وإن كان ملزما في الظاهر بالالتزام المعاملي كما سيجئ في العنوان الآتي نظير ذلك.
ثم إن اعتبار تعيين البائع أو المشتري في الكليين ليس كاعتبار طرفي العقد في غير باب المعاوضات: كالنكاح والوصية والهبة والوقف ونحو ذلك، فإن الزوجين والموصى له أو الوصي أو المتهب أو الموقوف عليه ركن في هذه الأبواب، وبدون التعيين لا ينعقد العقد، ولا يرتبط إنشاء الموجب بإنشاء القابل، لأنه ليس قصد الواهب - مثلا - الهبة لكل من يقبلها.