الموجبة للدية ونحو ذلك. وعلى هذا لا ترد المناقشات التي أوردها المصنف قدس سره على أولا: أن الظاهر منه قلم المؤاخذة.
وثانيا: أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية لا تختص بالبالغين.
وثالثا: لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للأحكام المجعولة في حق البالغين، فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ (1).
أما في الأولى التي مرجعها إلى اختصاص الرفع بالأحكام التكليفية دون الوضعية فلما أوضحنا في الأصول (2) في حديث الرفع من أن الرفع التشريعي يصح تعلقه بالأمور الخارجية من دون توقف على تقدير المؤاخذة أو غيرها، والرفع التشريعي يقتضي رفع جميع الآثار. ففي المقام يمكن تعلق الرفع بنفس القلم، أي: رفع قلم جعل الأحكام عنه، سواء أكانت موجبة للمؤاخذة على مخالفتها كالأحكام التكليفية أم لم تكن كالوضعية.
وأما في الثانية فلأن اشتراك غير البالغ مع البالغ في الأحكام الوضعية التي هي محل البحث: كعقد الصبي أول الكلام، بل المشهور عدمه. نعم، يشتركان في مثل الإتلاف ونحوه.
وأما في الثالثة فلأنه مضافا إلى عدم إمكان تفكيك الآثار بين البالغ وغيره فيما كان ذات الفعل موضوعا للأثر، بل فيما كان الأثر مترتبا على الفعل القصدي أيضا فإنه لو أفاد عقد الصبي الملكية فلا يمكن أن لا يكون مؤثرا فعلا ويصير ذا أثر بعد البلوغ أن كون فعله موضوعا للأحكام المجعولة في حق البالغين فرع أن يكون فعله مؤثرا، وهذا أول الكلام، لأنه يحتمل أن يكون وجوده كعدمه كما في عقد المجنون ومثله، فكيف يمكن أن يكون هذا الذي صدر من مثل المجنون