وليستا عبارة عن أمر موهوم كأنياب الأغوال حتى يتخيل للملك مالكان ومسلطان، والإضافة إذا كانت مرتبطة بشخص على نحو الاستقلال بحيث كان له التصرف في المال من دون توقف على إذن غيره وكان له المنع من تصرف الغير فيه يمتنع أن يكون في عرض هذا الشخص شخص آخر تكون له هذه الإضافة، تامة كانت أو ناقصة.
نعم، يمكن ثبوت الإضافة الطولية والإضافة على نحو الإشاعة، والإضافة الناقصة التي لم يكن لصاحبها منع غيره لأشخاص متعددة.
فالأول: كإضافة ملك العبد إلى العبد ومالكه، وهكذا سلطنة الوكيل وموكله.
والثاني: كإضافة الشريكين.
والثالث: كسلطنة الأب والجد أو الوكيلين، أو حكام الشرع.
وأما إضافتان مستقلتان عرضيتان بحيث يكون لكل منهما طرد الآخر ومنعه عن التصرف فغير معقول، فإذا امتنع هذا امتنع إضافة مستقلة مع إضافة منضمة، إذ مع استقلال واحد في التصرف يمتنع أن يكون تصرفه منوطا بضم الآخر إليه، بل لا بد أن يكونا كالشريكين، أو كسلطنة الراهن والمرتهن، فإن ثبوت نصف الإضافة لأحد لا يجتمع مع ثبوت تمام الإضافة لغيره، لأنه خلف ومناقضة.
وبتعبير آخر: أن الولاية الثابتة للولي لا بد أن تكون بمقدار حجر المولى عليه، فإن كان محجورا عن أصل السلطنة كالمجنون والعبد فالولي مستقل في التصرف، ولو كان محجورا عن الاستقلال كالراهن والباكرة فيجب أن تكون ولاية الولي بنحو الانضمام، فلا يمكن أن يكون للصبي حق التصرف منضما إلى الولي، وكان للولي التصرف بالاستقلال.
وحيث إن الولي بمقتضى الآية الشريفة له تمام السلطنة قبل قابلية الصبي لأن يمتحن ويختبر وتبقى له هذه السلطنة قبل البلوغ والرشد على ما استفدناه من الآية فتأثير إذنه للصبي إما يرجع إلى كونه وكيلا من قبل الولي فسيجئ حكمه، وإما يرجع إلى كونه ضميمة مع الولي في التصرف كتصرف السفيه بإذن الولي،