القول بيوم التلف بحمل الرواية على صورتين:
الأولى: ما إذ اختلفا في تنزل القيمة يوم التلف مع اتفاقهما على قيمته سابقا، فيدعي الغاصب التنزل فالقول قول المالك.
الثانية: ما إذا اختلفا في قيمته سابقا مع اتفاقهما على بقائه عليها إلى يوم التلف فالقول قول الغاصب لأصالة البراءة، وعلى المالك إقامة البينة على ما يدعيه.
وأما بناء على يوم المخالفة فلا بد إما من حمل النص على التعبد، وأن البينة تسمع من المنكر في خصوص الغصب أو غصب الدابة. وإما من حمل كون قول المالك موافقا للأصل على ما إذا اتفقا على القيمة قبل الغصب واختلفا في التنزل يوم الغصب، فيدعي الغاصب التنزل، وكلاهما بعيد.
وفيه أولا: أن مجرد الاستبعاد لا يثبت المدعى، لأن للخصم دعوى الاستبعاد في بعض الموارد على الوجه الآخر أيضا، فكما يمكن فرض مورد سماع البينة من المالك غير مورد كون القول قوله بناء على القول بيوم التلف فكذا يمكن اختلاف الموردين على القول بيوم المخالفة.
وثانيا: يمكن حمل الرواية على صورة واحدة، وهي دعوى الغاصب كون الدابة معيوبة حين اكتراها فالأصل مع المالك، لأصالة الصحة، أو دعواه التنزل عما اتفقا عليه سابقا قبل يوم المخالفة، وسماع البينة منه إنما هو لدفع اليمين عن نفسه فتكون الصحيحة من الأدلة الدالة على سماع البينة من المنكر، كما في قضية السرج المعروفة، وهي أن عيسى بن موسى أمر رجلا في السعي أن يدعي البغلة التي عليها أبو الحسن موسى عليه السلام، فأتاه وتعلق باللجام وادعى البغلة، فثنى أبو الحسن عليه السلام رجله ونزل عنها وقال لغلمانه: خذوا سرجها وادفعوها إليه، فقال:
السرج أيضا لي، فقال عليه السلام: كذبت عندنا بالبينة بأنه سرج محمد بن علي. وأما