المواد، وسواء كانت الهيئة التي توجد بها المادة ماضوية أو غيرها، وسواء أنشأ هذا العنوان بألفاظ صريحة أو بغيرها، وباللغة العربية أو غيرها، كان الإيجاب والقبول متواليين أو لا.
نعم، لو منع من صدق البيع عرفا على ما إذا أنشأ بغير لفظ الماضي أو بما إذا لم يكن بين الإيجاب والقبول موالاة، أو بما أنشأ بالكناية ونحوها، أو ادعي الانصراف عنها فلا يفيد الاطلاق.
ثم إنه كما يصح التمسك بالإطلاق فيما إذا كان الشك في ناحية الأسباب كذلك يصح التمسك به فيما إذا كان الشك في ناحية المسببات، فلو لم يكن مسبب متعارفا في زمان الشارع وصار متعارفا بعده كالأمر بإلقاء المتاع في البحر وتعهد الأمر الضمان ونحو ذلك من استيفاء مال أو عمل بأمر معاملي لجاز التمسك لصحته بعموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ (١)، ولا وجه لدعوى اختصاصه بالعقود المتعارفة والمعاملات المتداولة إلا إرادة العهد من اللام، وهو خلاف ظاهر اللام في كل مقام، لا سيما في مثل هذه الأحكام.
نعم، هنا إشكال في صحة التمسك بعموم (أوفوا) فيما إذا كان الشك راجعا إلى الشك في الصحة والفساد.
وتقريبه: أن العموم في هذه الآية الشريفة وارد مورد حكم آخر، لأنه في مقام بيان لزوم ما هو صحيح، وليس في مقام بيان أصل الصحة، فلا بد أن تكون الصحة مفروغا عنها حتى يجب الالتزام بما أنشأه المتعاقدان. ولكن التمسك بعموم ﴿تجارة عن تراض﴾ (2) لا إشكال فيه.
وبالجملة: إذا لم يكن سبب متعارفا في زمان الشارع كبعض اللغات المستحدثة وصار إيجاد المسببات متعارفا بها وصدق عليها عنوان المعاملة، أو إذا لم يكن مسبب متعارفا في زمانه وصار متعارفا في عصر فيتمسك بإطلاق أدلة العناوين لصحتهما. ولا وجه لدعوى الاختصاص ولا الانصراف.