لا يخفى أن اعتبار العربية في العقود مما يقطع بعدمه، وإلا كان على كل مكلف تعلم صيغ العقود: كوجوب تعلم الصلاة، لأن ابتلاء الناس بالمعاملات كابتلائهم بالعبادات، ولا يمكن توكيل العارف بلغة العرب غالبا، فيلزم سد باب المعاش، فكل ما صدق عليه عنوان العقد والعهد يصح إنشاؤه به، سواء كان عربيا أم لم يكن، فضلا عن العربي الملحون في الأعراب الغير المغير للمعنى، وفضلا عن العربي المتعارف في زماننا.
نعم، إذا كان التحريف في الحروف كجوزت بدل زوجت مفيدا لمعنيين كان في حكم المشترك اللفظي.
وعلى أي حال، منع صدق العقد على غير العربي مما لا يصغى إليه.
ثم إن العربية بناء على اعتبارها إنما تعتبر في نفس عنوان المعاملة وما هو ركن فيها: كالعوضين في البيع، والزوجين في النكاح، وأما في غيرهما فلا وجه لاعتبارها، بل دلت رواية العلاء على عدم اعتبارها في نفس العوضين وصحة العقد بغيرها.
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع بيعا يقول: أبيعك بده دوازده، فقال: (لا بأس، إنما هذه المراوضة، فإذا جمع جعل البيع جملة واحدة) (1).
إلا أن يقال: إن هذه الرواية وردت في المقاولة قبل البيع.
وعلى أي حال فالتركيب بين اللغات أيضا لا يضر بالعقد بعد صدق العنوان عليه كما هو المتعارف الآن بين الترك والكرد المختلطين مع العرب، لأن المدار على إنشاء عنوان العقود بما هو آلة له عرفا.
قوله قدس سره: (المشهور - كما عن غير (2) واحد - اشتراط الماضوية... إلى آخره).