عندي وإن كان هذا أيضا قويا.
فإذا ثبت أنها باطلة نظرت فإن اختار السيد رفعها فعل وزالت الصفة، وإن تركها بطل العوض، وعندنا الصفة لا اعتبار بها، وعندهم الصفة بحالها، فإن أدى عتق بوجود الصفة ويكون قد عتق نصفه بأداء عن كتابة فاسدة، فإن كانت قيمة نصفه وقدر ما أداه سواء تقاصا، وإن كان فضل مع أحدهما ترادا الفضل، فإذا تم عتق نصفه عتق باقيه، لأن باقيه له، وإذا عتق بعضه بسببه عتق الباقي بالسراية، ولا يجب للسيد في مقابلة ما عتق بالسراية شئ لأنه ما بذل العوض عن باقيه.
فأما إن كان الباقي لغيره وكاتب نصيبه منه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكاتبه بإذن شريكه أو بغير إذنه، فإن كان بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة عندنا وعند جماعة وقال بعضهم يصح.
وإنما قلنا لا يصح لأنه يؤدي إلى الإضرار بشريكه، ويفارق البيع لأنه لا يضر بشريكه، فإذا فسد العوض فسدت الكتابة عندنا، وعندهم يبقى الصفة، و السيد بالخيار بين المقام على الصفة وبين إبطالها وإن رفعها وأبطلها عاد قنا.
وإن اختار المقام على الصفة فاكتسب المكاتب وأدى لم يخل من أحد أمرين إما أن يؤدي إلى الذي كاتبه أو بالحصة، فإن أدى إليه بالحصة نصف كسبه إليه و نصف كسبه إلى من لم يكاتب حتى وفى مال الكتابة عتق نصفه بالأداء لوجود الصفة ويكون لسيده عليه قيمة نصفه، وله على سيده ما أدى إليه، فإن كان المؤدى وقدر القيمة سواء تقاصا، وإن كان أحدهما أفضل فإنهما يتردان الفضل على ما قلناه، فإذا عتق نصيبه سرى إلى نصيب شريكه لأن نصيب شريكه قد رق ونصيب نفسه قد عتق بسبب كان منه، فإذا عتق نصيب شريكه كان لشريكه أن يرجع عليه بقيمة نصيبه، و ليس للسيد أن يرجع على المكاتب بقيمة ما عتق منه بالسراية، لأنه ما بذل العوض عنه.
هذا إذا أدى الكسب إلى كل واحد منهما بالحصة، فأما إن أدى جميع كسبه إلى سيده الذي كاتب نصفه، وكان قدر مال الكتابة، قال قوم يعتق لأنه أدى إليه