يقبض ما في يده ليبقى حقه في ذمة المكاتب. وذمة المكاتب موجودة بعد الإقباض، فلهذا تعلق حقه بها.
فإذا تقرر هذا فمن قال القبض لا يصح كما لو دفع إلى القابض بغير إذن الإذن فينظر فيه، فإن كان مع المكاتب مال يدفع إلى الآذن بقدر ما دفع إلى القابض فعل وعتق كله، لأنه قد أدى جميع مال الكتابة، وإن لم يكن معه شئ غير الذي قبضه القابض، كان المقبوض منه للقابض والآذن نصفين، ويكون ما بقي من مال الكتابة لهما عليه، فإن أداه عتق، وإن عجز فسخا عليه الكتابة ورق.
هذا إذا قيل لا يصح القبض، ومتى قيل يصح القبض عتق نصيب القابض، لأنه قبض جميع ماله من الكتابة قبضا صحيحا، ويكون له الولاء على قدر ما عتق منه وأما نصيب الإذن فهو على الكتابة، يقوم على القابض، لأن العتق بسبب كان منه.
وهل يقوم عليه نصيب الآذن في الحال أو عند العجز عن الأداء؟ على ما مضى من القولين: أحدهما يقوم في الحال نظرا للعبد، والثاني يؤخر التقويم نظرا للآذن لأنه يرجو أن يحصل له ماله من مال الكتابة، ويستفيد الولاء عليه.
فمن قال يقوم في الحال قال قوم وهو مكاتب، ويتضمن هذا انفساخ الكتابة، و عود المكاتب إلى الرق، والعتق بعده ويكون ولاء كله للقابض، فإن كان في يده مال فهو للآذن، لأنه عاد رقيقا، ولا شئ للقابض، لأنه قد استوفى حقه، فإن كان في يده أكثر مما قبض القابض أخذ الآذن منه بقدر ما قبض القابض، وكان الفضل بين الآذن والمكاتب، لأن نصفه حر ونصفه عبد.
ومن قال يؤخر تقويمه قال لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يؤدي أو يعجز أو يموت: فإن أدى عتق، وكان الفاضل في يده له، ويكون ولاؤه بينهما.
وإن عجز قومناه على القابض متى ظهر عجزه سواء فسخ سيده أو لم يفسخ، فإذا قومناه وهو مكاتب زالت الكتابة بالتقويم، وعاد رقيقا، ثم عتق كله على القابض فيكون الولاء كله له، فإن كان في يد المكاتب مال كان للآذن نصفه، والباقي للمكاتب لأنه مال اكتسبه. ونصفه حر ونصفه مكاتب.