فإذا ثبت أنها يخص بالنية نظرت، فإن كان يمينا بالله قبلنا منه في الحكم و فيما بينه وبين الله، لأنه أعرف بما نواه، وإن كانت بالعتق أو بالطلاق لم ينعقد عندنا أصلا وعندهم يقبل فيما بينه وبين الله دون الحكم، لأنه يدعي خلاف الظاهر.
وأما التخصيص بالعرف القائم في الاسم كقوله لا أكلت البيض، حقيقة هذا كل بيض سواء زايل بائضه وهو حي، كبيض الدجاج والنعام والإوز والعصافير، أو لا يزايل بائضه وهو حي، كبيض السمك والجراد، والبيض الموجود في جوفه يطبخ ويشوى معها، غير أنا نحمله على ما يزايل بايضه حيا بالعرف القائم في الاسم، ألا تراه إذا قال أكلت البيض لم يفهم منه بيض السمك والجراد، وكذلك إذا حلف لا أكلت الرؤس فهذا حقيقته كل رأس وحملناه على النعم بالعرف القائم في الاسم.
وأما ما يخص بعرف الشرع فكلما كان له اسم في اللغة ونقل في الشرع إلى غير ما وضع له في اللغة، حمل إطلاقه على الشرعي كالصيام هو في اللغة عام في الإمساك عن كل شئ وهو في الشرع إمساك لشئ مخصوص، فحملنا المطلق على الشرعي وفي هذا المعنى الصلاة في اللغة دعاء وفي الشرع لهذه الأفعال فانطلقت على الشرعية، و كذلك الحج القصد وفي الشرع لهذه الأفعال، فحملنا المطلق على عرف الشرع.
وإذا حلف لا كلمت الناس، [فهو] ظ عام في كل أحد، فإن كلم واحدا حنث لأنه بالجنس.