فيه أربعة:
سقوط خيارهما، كما عن ظاهر المحقق والعلامة وولده السعيد والسيد العميد وشيخنا الشهيد (1) قدس الله أسرارهم.
وثبوته لهما، كما عن ظاهر المبسوط والمحقق والشهيد الثانيين ومحتمل الإرشاد (2).
وسقوطه في حق المختار خاصة.
وفصل في التحرير بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما، وبين مفارقته فالسقوط عنهما (3).
ومبنى الأقوال على أن افتراقهما المجعول غاية لخيارهما هل يتوقف على حصوله عن اختيارهما، أو يكفي فيه حصوله عن اختيار أحدهما؟
وعلى الأول، هل يكون اختيار كل منهما مسقطا لخياره، أو يتوقف سقوط خيار كل واحد على مجموع اختيارهما؟ فعلى الأول: