مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج، وبين عدم ذكر المدة أصلا، كأن يقول: " بعتك على أن يكون لي الخيار "، وبين ذكر المدة المطلقة، كأن يقول: " بعتك على أن يكون لي الخيار مدة "، لاستواء الكل في الغرر.
خلافا للمحكي (1) عن المقنعة والانتصار والخلاف والجواهر والغنية والحلبي، فجعلوا مدة الخيار في الصورة الأولى (2) ثلاثة أيام.
ويحتمل حمل الثانية عليها، وعن الانتصار والغنية والجواهر: الإجماع عليه (3).