نعم، لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد - كما صرح به العلامة في الصرف (1) - يثبت الخيار، لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص. لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض.
ولو ثبت الزيادة أو النقيصة بعد العقد، فإنه لا عبرة بهما إجماعا كما في التذكرة (2).
ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرد العقد، بل العبرة بعلم الموكل وجهله. نعم، لو كان وكيلا في المعاملة والمساومة، فمع علمه وفرض صحة المعاملة حينئذ لا خيار للموكل، ومع جهله يثبت الخيار للموكل، إلا أن يكون عالما بالقيمة وبأن موكله (3) يعقد على أزيد منها ويقرره له.
وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو للموكل خاصة، إلا أن يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفسخ، فإنه كالولي حينئذ (4).
ثم إن الجهل إنما يثبت باعتراف الغابن، وبالبينة إن تحققت، وبقول مدعيه مع اليمين، لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم، مع أنه قد يتعسر إقامة البينة على الجهل، ولا يمكن للغابن الحلف على علمه، لجهله بالحال، فتأمل.
هذا كله إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة بحيث لا يخفى عليه القيمة إلا لعارض من غفلة أو غيرها، وإلا فلا يقبل قوله كما في