يجوز للواهب الرجوع فيها، وإن اختل أحد القيود لزمت. وهل يدخلها خيار الشرط؟ الأقرب ذلك (1)، انتهى.
وظاهره دخول الخيار في الهبة اللازمة حتى الصدقة.
وكيف كان، فالأقوى عدم دخوله فيها، لعموم ما دل على أنه لا يرجع فيما كان لله (2)، بناء على أن المستفاد منه كون اللزوم حكما شرعيا لماهية الصدقة، نظير الجواز للعقود الجائزة.
ولو شك في ذلك كفى في عدم سببية الفسخ التي يتوقف صحة اشتراط الخيار عليها. وتوهم إمكان إثبات السببية بنفس دليل الشرط واضح الاندفاع.
ومنه (3): الصلح، فإن الظاهر المصرح به في كلام جماعة - كالعلامة في التذكرة (4) -: دخول الخيار فيه مطلقا، بل عن المهذب البارع في باب الصلح: الإجماع على دخوله فيه بقول مطلق (5).
وظاهر المبسوط - كالمحكي عن الخلاف (6) -: عدم دخوله فيه مطلقا.
وقد تقدم التفصيل عن التحرير وجامع المقاصد وغاية المرام (7)