ضعف قيمته في البلد، فاشترى بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاما من العسكر بثمن متوسط بين القيمتين، فالمشتري مغبون لزيادة الثمن على قيمة الطعام في مكانه، والبائع مغبون لنقصانه عن القيمة في مكانه (1).
ويمكن رده بأن المبيع بعد العقد باق على قيمته حين العقد، ولا غبن فيه للمشتري ما دام في محل العقد، وإنما نزلت قيمته بقبض المشتري ونقله إياه إلى مكان الرخص. وبالجملة، الطعام عند العقد لا يكون إلا في محل واحد له قيمة واحدة.
ومنها: ما ذكره في مفتاح الكرامة: من فرضه فيما إذا ادعى كل من المتبايعين الغبن، كما إذا بيع ثوب بفرس بظن المساواة، ثم ادعى كل منهما نقص ما في يده عما في يد الآخر، ولم يوجد المقوم ليرجع إليه، فتحالفا، فيثبت الغبن لكل منهما في ما وصل إليه، قال: ويتصور غبنهما في أحد العوضين، كما لو تبايعا شيئا بمائة درهم، ثم ادعى البائع كونه يسوي بمأتين والمشتري كونه لا يسوي إلا بخمسين، ولا مقوم يرجع إليه فتحالفا، ويثبت الفسخ لكل منهما (2)، انتهى.
وفيه: أن الظاهر أن لازم التحالف عدم الغبن لأحدهما (3)، مع أن الكلام في الغبن الواقعي دون الظاهري.
والأولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث، والله العالم.