فلا وجه لأخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة والسبعة ونصف (1)، بل لا بد من أخذ تفاوت ما بين الأربعة والاثنين ونصف لنصف منه، وتفاوت ما بين الستة والخمسة للنصف الآخر.
وتوهم: أن حكم شراء شئ تغاير قيمتا نصفيه حكم ما لو اشترى بالثمن [الواحد] (2) مالين معيبين مختلفين في القيمة صحيحا ومعيبا، بأن اشترى عبدا وجارية [باثني عشر] (3) فظهرا معيبين، والعبد يسوي أربعة صحيحا واثنين ونصف (4) معيبا، والجارية يسوي ستة صحيحة وخمسة معيبة، فإنه لا شك في أن اللازم في هذه الصورة ملاحظة مجموع قيمتي الصفقة صحيحة ومعيبة - أعني العشرة والسبعة ونصف (5) - وأخذ التفاوت وهو الربع من الثمن، وهو ثلاثة إذا فرض الثمن اثني عشر كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه.
مدفوع: بأن الثمن في المثال لما كان موزعا على العبد والجارية بحسب قيمتهما، فإذا أخذ المشتري ربع الثمن أرشا فقد أخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته وللجارية سدسه (6) كما هو الطريق المختار، لأنه أخذ من مقابل الجارية - أعني سبعة وخمسا - سدسه وهو واحد وخمس، ومن مقابل العبد - أعني أربعة وأربعة أخماس - ثلاثة أثمان وهو واحد وأربعة