مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض - بحسب السن والمكان وغيرهما من الخصوصيات التي لها مدخل (1) في ذلك - عيب ترد منه (2) الجارية، لأنه خروج عن المجرى الطبيعي، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل، قال: " إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه " (3) وليس التقييد بمضي ستة أشهر إلا في مورد السؤال، فلا داعي إلى تقييد كونه عيبا بذلك، كما في ظاهر بعض الكلمات (4).
ثم إن حمل الرواية على صورة عدم التصرف في الجارية حتى بمثل قول المولى لها: " اسقني ماء " و " اغلقي الباب " في غاية البعد.
وظاهر الحلي في السرائر عدم العمل بمضمون الرواية رأسا (5).