المتفرقة عدم بطلان البيع بمخالفة الصفة المقصودة الغير المقومة للمبيع، سواء علم القصد إليها من الخارج أم اشترطت في العقد، كالحكم بمضي العقد على المعيب مع عدم القصد إلا إلى الصحيح، ومنه المصراة.
وكالحكم في النص والفتوى بتبعض (1) الصفقة إذا باع ما يملك وما لم يملك وغير ذلك، فتأمل (2).
نعم هنا إشكال آخر من جهة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة عرفا الموجب ظهور خلافه لبطلان البيع، والخارج عنها الموجب ظهور خلافه للخيار، فإن الظاهر دخول الذكورة والأنوثة في المماليك في حقيقة المبيع لا في مثل الغنم، وكذا الرومي والزنجي حقيقتان عرفا، وربما يتغاير الحقيقتان مع كونه فيما نحن فيه من قبيل الأوصاف، كما إذا باعه الدهن أو الجبن أو اللبن على أنه من الغنم فبان من الجاموس، وكذا لو باعه خل الزبيب فبان من التمر. ويمكن إحالة اتحاد الجنس ومغايرته على العرف وإن خالف ضابطة التغاير المذكورة في باب الربا، فتأمل.