مسألة ذكر في التذكرة والقواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير، لأنه يخاف عليه من ذلك (1). وهو حسن على تقدير تحقق الخوف على وجه لا يرغب في بذل ما يبذل لغيره بإزائه. ويلحق بذلك المملوك الغير المجدر، فإنه يخاف عليه، لكثرة موت المماليك بالجدري.
ومثل هذين وإن لم يكن نقصا في الخلقة الأصلية، إلا أن عروض هذا النقص - أعني الخوف - مخالف لمقتضى ما عليه الأغلب في النوع أو الصنف.
ولو كان الكبير مجلوبا من بلاد الشرك، فظاهر القواعد كون عدم الختان عيبا فيه مع الجهل دون العلم (2). وهو غير مستقيم، لأن العلم والجهل بكونه مجلوبا لا يؤثر في كونه عيبا. نعم، لما كان الغالب في المجلوب عدم الختان لم يكن إطلاق العقد الواقع عليه مع العلم بجلبه التزاما بسلامته من هذا العيب، كما ذكرنا نظيره في الثيب.