وإذا حلف البائع فلا بد من حلفه على عدم تقدم العيب أو نفي استحقاق الرد أو الأرش إن كان قد اختبر المبيع واطلع على خفايا أمره، كما يشهد بالإعسار والعدالة وغيرهما مما يكتفى فيه بالاختبار الظاهر.
ولو لم يختبر، ففي جواز الاستناد في ذلك إلى أصالة عدمه إذا شك في ذلك وجه، احتمله في جامع المقاصد (1) وحكي عن جماعة (2)، كما يحلف على طهارة المبيع استنادا إلى الأصل. ويمكن الفرق بين الطهارة وبين ما نحن فيه: بأن المراد بالطهارة في استعمال المتشرعة ما يعم غير معلوم النجاسة لا الطاهر الواقعي، كما أن المراد بالملكية والزوجية ما استند إلى سبب شرعي ظاهري، كما تدل عليه رواية حفص الواردة في جواز الحلف على ملكية ما أخذ من يد المسلمين (3).
وفي التذكرة - بعدما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة - قال: وعندي فيه نظر، أقربه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم (4). واستحسنه في المسالك، قال: لاعتضاده بأصالة عدم التقدم، فيحتاج المشتري إلى إثباته (5). وقد سبقه إلى ذلك في