ومنه يظهر عدم جريان هذا الخيار في المعاطاة وإن قلنا بلزومها من أول الأمر أو بعد التلف، والسر في ذلك: أن الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالإنشاء الفعلي.
وذكر فيهما أيضا دخول الخيار في الصداق (1). ولعله لمشروعية الفسخ فيه في بعض المقامات، كما إذا زوجها الولي بدون مهر المثل.
وفيه نظر.
وذكر في المبسوط أيضا دخول هذا الخيار في السبق والرماية، للعموم (2).
أقول: والأظهر بحسب القواعد إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقايل في العقد، فمتى شرع التقايل مع التراضي بعد العقد جاز تراضيهما حين العقد على سلطنة أحدهما أو كليهما على الفسخ، فإن إقدامه على ذلك حين العقد كاف في ذلك بعدما وجب عليه شرعا القيام والوفاء بما شرطه على نفسه، فيكون أمر الشارع إياه بعد العقد بالرضا بما يفعله صاحبه من الفسخ والالتزام وعدم الاعتراض عليه قائما مقام رضاه الفعلي بفعل صاحبه، وإن لم يرض فعلا.
وأما إذا لم يصح التقايل فيه لم يصح اشتراط الخيار فيه، لأنه إذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد عن تراض منهما، فالالتزام حين العقد لسلطنة أحدهما عليه لا يحدث له أثرا، لما عرفت: من أن الالتزام حين العقد لا يفيد إلا فائدة الرضا الفعلي بعد العقد بفسخ صاحبه، ولا يجعل الفسخ مؤثرا شرعيا، والله العالم.