مسألة ومن المسقطات: إسقاط هذا الخيار بعد العقد، بل هذا هو المسقط الحقيقي. ولا خلاف ظاهرا في سقوطه بالإسقاط، ويدل عليه - بعد الإجماع - فحوى ما سيجئ (1): من النص الدال على سقوط الخيار بالتصرف، معللا بأنه رضي بالبيع، مضافا إلى القاعدة المسلمة: من أن لكل ذي حق إسقاط حقه، ولعله لفحوى تسلط الناس على أموالهم، فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال، ولا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق الغير القابلة للنقل، إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الإسقاط.
ويمكن الاستدلال له بدليل الشرط لو فرض شموله للالتزام الابتدائي.
ثم إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية، للفحوى المتقدمة (2)، وفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال