مسألة لا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع عند علمائنا، كما في التذكرة (1)، وعن تعليق الإرشاد (2) وغيرهما (3). وعن الغنية:
الإجماع عليه (4). وصرح الشيخ في غير موضع من المبسوط بذلك أيضا (5)، بل عن الخلاف: الإجماع على عدم دخوله في الوكالة والعارية والقراض والحوالة والوديعة (6). إلا أنه في المبسوط - بعد ذكر جملة من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها - قال: وأما الوكالة والوديعة والعارية