هو الإلزام والالتزام المرتبط بمطلب آخر، وقد تقدم عن القاموس: أنه الإلزام والالتزام في البيع ونحوه (1).
وعن الشيخ والقاضي تأثير الشرط المتقدم.
قال في محكي الخلاف: لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صح الشرط ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول. ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي. ثم قال: دليلنا: أنه لا مانع من هذا الشرط والأصل جوازه وعموم الأخبار في جواز الشرط يشمل هذا الموضع (2)، انتهى. ونحوه المحكي عن جواهر القاضي (3).
وقال في المختلف - على ما حكي عنه - بعد ذلك: وعندي في ذلك نظر، فإن الشرط إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد، نعم لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط صح ما شرطاه (4)، انتهى.
أقول: التبايع على ذلك الشرط إن كان بالإشارة إليه في العقد بأن يقول مثلا: " بعت على ما ذكر " فهو من المذكور في متن العقد، وإن كان بالقصد إليه والبناء عليه عند الإنشاء، فهذا هو ظاهر كلام الشيخ.
نعم، يحتمل أن يريد الصورة الأولى (5)، وهذا هو المناسب للاستدلال