سواء شهدت البينتان بالقيمتين أم شهدتا بنفس النسبة بين الصحيح والمعيب.
أما إذا شهدتا بنفس التفاوت، فلأنه إذا شهدت إحداهما بأن التفاوت بين الصحيح والمعيب بالسدس وهو الاثنان من اثني عشر، وشهدت الأخرى بأنه بثلاثة أثمان وهو الثلاثة من ثمانية، زدنا على السدس ما تنقص من ثلاثة أثمان صار (1) كل واحد (2) سدسا ونصف سدس وثمنه، وهو من الثمن المفروض اثني عشر ثلاثة وربع، كما ذكرنا سابقا.
وإن شهدت البينتان بالقيمتين، فمقتضى الجمع بين الحقين في هذا المقام (3) تعديل قيمتي كل من الصحيح والمعيب بالزيادة والنقصان بأخذ (4) قيمة نسبته إلى المعيب دون نسبة القيمة الزائدة وفوق نسبة الناقصة، فيؤخذ من الاثني عشر والعشر (5) ومن الثمانية والخمسة قيمتان للصحيح والمعيب نسبة إحداهما إلى الأخرى يزيد على السدس بما ينقص من ثلاثة أثمان، فيؤخذ قيمتان يزيد صحيحهما على المعيب بسدس ونصف سدس وثمن سدس.
ومن هنا يمكن إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني، بأن يريدوا