أو (1) المصلحة، والثمن قبل رده باق على ملك البائع، وقبضه عنه الموجب لسلطنة البائع على الفسخ قد لا يكون مصلحة للغائب أو شبهه، فلا يكون وليا في القبض، فلا يحصل ملك المشتري المدفوع بعد الفسخ.
مدفوعة: بأن هذا ليس تصرفا اختياريا من قبل الولي حتى يناط بالمصلحة، بل البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب صح له الفسخ، إذ لا يعتبر فيه قبول المشتري أو وليه للثمن حتى يقال: إن ولايته في القبول متوقفة على المصلحة، بل المعتبر تمكين المشتري أو وليه منه إذا حصل الفسخ.
ومما ذكرنا يظهر جواز الفسخ برد الثمن إلى عدول المؤمنين ليحفظوها حسبة عن الغائب وشبهه.
ولو اشترى الأب للطفل بخيار البائع، فهل يصح له الفسخ مع رد الثمن إلى الولي الآخر - أعني الجد - مطلقا، أو مع عدم التمكن من الرد إلى الأب، أو لا؟ وجوه.
ويجري مثلها فيما لو اشترى الحاكم للصغير، فرد البائع إلى حاكم آخر، وليس في قبول الحاكم الآخر مزاحمة للأول حتى لا يجوز قبوله للثمن، ولا يجري ولايته بالنسبة إلى هذه المعاملة بناء على عدم جواز مزاحمة الحاكم (2) لحاكم آخر في مثل هذه الأمور، لما عرفت: من أن أخذ الثمن من البائع ليس تصرفا اختياريا، بل البائع إذا وجد من