عن هذه العبارة من الروضة - قال: إنها تفرض فيما إذا باع متاعه بأربعة توأمين من الفلوس على أن يعطيه عنها ثمانية دنانير معتقدا أنها تسوي أربعة توأمين، ثم تبين أن المتاع يسوي خمسة توأمين وأن الدنانير تسوي خمسة توأمين إلا خمسا، فصار البائع مغبونا من كون الثمن أقل من القيمة السوقية بخمس تومان، والمشتري مغبونا من جهة زيادة الدنانير على أربعة توأمين، فالبائع مغبون في أصل البيع، والمشتري مغبون فيما التزمه من إعطاء الدنانير عن الثمن وإن لم يكن مغبونا في أصل البيع (1)، انتهى.
أقول: الظاهر أن مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط، كما لو باع شيئا يسوي خمسة دراهم بدرهمين على أن يخيط له ثوبا مع فرض كون أجرة الخياطة ثلاثة دراهم، ومن هنا يقال: إن للشروط قسطا من العوض. وإن أبيت إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة فلا (2) مدخل له في زيادة الثمن، خرج ذلك عن فرض غبن كل من المتبايعين في معاملة واحدة. لكن الحق ما ذكرنا: من وحدة المعاملة وكون الغبن من طرف واحد.
ومنها: ما ذكره بعض المعاصرين، من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين، فغبن البائع في أحدهما والمشتري في الآخر (3).