مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولاية أو وكالة على وجه يثبت له الخيار مع التعدد - بأن كان وليا أو وكيلا مستقلا في التصرف - فالمحكي عن ظاهر الخلاف والقاضي والمحقق (1) والعلامة (2) والشهيدين (3) والمحقق الثاني (4) والمحقق الميسي (5) والصيمري (6) وغيرهم، ثبوت هذا الخيار له عن الاثنين، لأنه بائع ومشتر، فله ما لكل منهما كسائر أحكامهما الثابتة لهما من حيث كونهما متبايعين.
(٣٥)