العقود من جهة مشروعية الإقالة وثبوت خيار المجلس والحيوان وغيرهما في بعضها، بخلاف الإيقاعات، فإنه لم يعهد من الشارع تجويز نقض أثرها بعد وقوعها حتى يصح اشتراط ذلك فيها.
وبالجملة، فالشرط لا يجعل غير السبب الشرعي سببا، فإذا لم يعلم كون الفسخ سببا لارتفاع الإيقاع أو علم عدمه - بناء على أن اللزوم في الإيقاعات حكم شرعي كالجواز في العقود الجائزة - فلا يصير سببا باشتراط التسلط عليه في متن الإيقاع.
هذا كله، مضافا إلى الإجماع عن المبسوط ونفي الخلاف عن السرائر على عدم دخوله في العتق والطلاق (1)، وإجماع المسالك على عدم دخوله في العتق والإبراء (2).
ومما ذكرنا في الإيقاع يمكن أن يمنع دخول الخيار فيما تضمن الإيقاع ولو كان عقدا، كالصلح المفيد فائدة الإبراء، كما في التحرير وجامع المقاصد (3).
وفي غاية المرام: أن الصلح إن وقع معاوضة دخله خيار الشرط، وإن وقع عما في الذمة مع جهالته أو على إسقاط الدعوى قبل ثبوتها لم يدخله، لأن مشروعيته لقطع المنازعة فقط، واشتراط الخيار لعود الخصومة ينافي مشروعيته، وكل شرط ينافي مشروعية العقد غير لازم (4)، انتهى.