بأن العيب الحادث يقتضي إتلاف جزء من المبيع، فيكون مضمونا على المشتري، فيسقط رده، للنقص الحاصل في يده، فإنه ليس تحمل البائع له بالعيب السابق أولى من تحمل المشتري به للعيب الحادث (1).
والمرسلة (2) لا تشمل جميع أفراد النقص، مثل نسيان الدابة للطحن وشبهه.
والوجه المذكور بعدها (3) قاصر عن إفادة المدعى، لأن المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين إلى أصالة ثبوت الخيار وعدم ما يدل على سقوطه، غاية الأمر أنه لو كان الحادث عيبا كان عليه الأرش للبائع إذا رده، كما لو تقايلا أو فسخ أحدهما بخياره بعد تعيب العين.
أما مثل نسيان الصنعة وشبهه فلا يوجب أرشا بل يرده، لأن النقص حدث في ملكه وإنما يضمن وصف الصحة لكونه كالجزء التالف، فيرجع (4) بعد الفسخ ببدله.
نعم، لو علل الرد بالعيب القديم بكون الصبر على المعيب ضررا، أمكن أن يقال: إن تدارك ضرر المشتري بجواز الرد مع تضرر البائع بالصبر على العيب الحادث مما لا يقتضيه قاعدة نفي الضرر. لكن العمدة في دليل الرد هو النص والإجماع، فاستصحاب الخيار عند الشك في المسقط لا بأس به.