المال ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه حقه (1).
ولو مكنه من القبض فلم يتسلم، فضمان البائع مبني على ارتفاع الضمان بذلك، وهو الأقوى.
قال الشيخ في النهاية: إذا باع الإنسان شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المبتاع، فإن العقد موقوف ثلاثة أيام، فإن جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان المبيع له، وإن مضت ثلاثة أيام كان البائع أولى بالمتاع، فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام ولم يكن قبضه إياه كان من مال البائع دون المبتاع، وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة أيام كان من مال المبتاع، وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال (2)، انتهى المحكي في المختلف، وقال بعد الحكاية:
وفيه نظر، إذ مع القبض يلزم البيع (3)، انتهى.
أقول: كأنه جعل الفقرة الثالثة مقابلة للفقرتين، فيشمل ما بعد القبض وما قبله، خصوصا مع قوله: " على كل حال " لكن التعميم - مع أنه خلاف الإجماع - مناف لتعليل الحكم بعد ذلك بقوله: " لأن الخيار له بعد الثلاثة أيام " فإن من المعلوم أن الخيار إنما يكون له مع عدم القبض، فيدل ذلك على أن الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض.