وقال في السلم في الأحجار المتخذة للبناء: إنه يذكر نوعها ولونها ويصف عظمها، فيقول: ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثا أو أربعا على سبيل التقريب دون التحقيق، لتعذر التحقيق (1).
ويمكن أن يقال: إن المراد ما يعتبر في السلم في حد ذاته مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحة في بعض أفراد السلم، وإن كان يمكن أن يورد على مسامحتهم هناك: أن الاستقصاء في الأوصاف شرط في السلم غير مقيد بحال التمكن، فتعذره يوجب فساد السلم لا الحكم بعدم اشتراطه، كما حكموا بعدم جواز السلم فيما لا يمكن ضبط أوصافه، وتمام الكلام في محله.
ثم إن الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها غير محصورة، خصوصا في العبيد والإماء، فإن مراتبهم الكمالية التي تختلف بها أثمانهم غير محصورة جدا، والاقتصار على ما يرفع به معظم الغرر إحالة على مجهول، بل يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلم، لانتفاء الغرر عرفا بذلك، مع أنا علمنا أن الغرر العرفي أخص من الشرعي.
وكيف كان، فالمسألة لا تخلو عن إشكال. وأشكل من ذلك أن الظاهر أن الوصف يقوم مقام الرؤية المتحققة في بيع العين الحاضرة، وعلى هذا فيجب أن يعتبر في الرؤية أن يحصل بها الاطلاع على جميع الصفات المعتبرة في العين الغائبة مما يختلف الثمن باختلافه.
قال في التذكرة: يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل