وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، فيقول: آتيك بثمنه؟ قال: إن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له " (1).
وظاهر هذه الأخبار بطلان البيع، كما فهمه في المبسوط حيث قال: روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى، فإن جاء في مدة الثلاثة كان البيع له، وإن لم يرتجع بطل البيع (2)، انتهى.
وربما يحكى (3) عن ظاهر الإسكافي (4) المعبر بلفظ الروايات، وتوقف فيه المحقق الأردبيلي (5)، وقواه صاحب الكفاية (6)، وجزم به في الحدائق طاعنا على العلامة في المختلف، حيث إنه اعترف بظهور الأخبار في خلاف المشهور ثم اختار المشهور مستدلا بأن الأصل بقاء صحة العقد، وحمل الأخبار على نفي اللزوم (7).
أقول: ظهور الأخبار في الفساد في محله، إلا أن فهم العلماء